الشيخ محمد اليعقوبي
168
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
( مسألة - 316 ) يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو تشييع جنازة ، أو لقضاء حاجة لنفسه أو لمؤمن ، وحينئذٍ فإن طالت مدة الخروج وفاتت الموالاة أو لم يبلغ النصف بطل طوافه إذا كان فريضة ، وعليه إعادته من جديد ، وإن لم تفت الموالاة وكان قد تجاوز النصف لم يبطل طوافه فوظيفته عندئذٍ التكميل . ( مسألة - 317 ) يجوز قطع طواف النافلة عمداً ، وكذا يجوز قطع طواف الفريضة لحاجة أو ضرورة ، بل مطلقاً على الأظهر . ( مسألة - 318 ) خروج الطائف من المطاف عامداً وملتفتاً وبدون عذر مسوّغ جائز ولكنه مبطل للطواف وإن لم تفت به الموالاة عرفاً ، والأحوط له إذا تجاوز النصف أن ينوي بالطواف الجديد الأعم من التكميل ومن كونه طوافاً مستأنفاً . ( مسألة - 319 ) إذا خرج نسياناً وبتخيل أنه أكمل الطواف ، ثم تذكر النقص ، فإن كان الفاصل الزمني غير مخلّ بالموالاة رجع وأكمل بقية الأشواط بلا فرق بين كون عدد الأشواط المنسية أكثر من النصف أو أقل ، وله أن يأتي بطواف كامل سبعة أشواط بنية الأعم من الإكمال واستئناف طواف جديد . وعلى جميع التقادير إن كان قد عاد إلى وطنه ولا يمكنه الرجوع إلى مكة استناب من يطوف عنه .